العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 288مشروعم. 287م. 288م. 289حجم الخطأأأأالعربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ