قانون الإلتزامات والعقود

المادة 263

مشروع
م. 263
حجم الخط
إذا حكم بالتعويض على شخص عن جريمة أو شبه جريمة، ولم يتحدد مبلغه في تاريخ الحكم، جاز للمحكمة أن تقرر أن التعويض ينتج فائدته ابتداء من يوم وقوع الضرر، إذا كان من جراء خطأ المدين قد حالت ظروف خاصة دون حصول المطالبة في وقت أسبق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد