قانون الإلتزامات والعقود
المادة 274
م. 274
حجم الخط
ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مَطْل الدائن. وله من ناحية أخرى، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيانته، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه.