قانون الإلتزامات والعقود
المادة 268
م. 268
حجم الخط
لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْل الدائن.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول