قانون الإلتزامات والعقود
المادة 250
م. 250
حجم الخط
مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول