قانون الإلتزامات والعقود
المادة 280
م. 280
حجم الخط
العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج مَطْله إلا بالنسبة للمستقبل. أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا المطّل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه.