قانون الإلتزامات والعقود

المادة 261

مشروع
م. 261
حجم الخط
إذا حل أجل الوفاء قبل إقامة الدعوى، واستمر المدين في حالة مطل إلى ما بعد يوم المحاكمة، أعطيت الدعوى مفعول الإنذار ابتداء من تاريخ رفعها. وفي هذه الحالة، تستحق الفوائد ابتداء من يوم رفع الدعوى، إذا كانت ديونا من النقود.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد