قانون الإلتزامات والعقود

المادة 277

مشروع
م. 277
حجم الخط
يجب أن يحصل العرض الحقيقي على الشيء نفسه. والعرض الحقيقي هو إجراء يقوم به شخص يتولاه أمين، طبقا للشروط المحددة في الفصول التالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد