قانون الإلتزامات والعقود

المادة 262

مشروع
م. 262
حجم الخط
في الدعوى الزجرية، إذا صدر حكم مدني بتعويض الضحية من الجاني، تستحق الفوائد على مبلغ التعويض ابتداء من تاريخ الحكم الذي يحدد التعويض، إذا لم تكن الدعوى قد رفعت من قبل الضحية أمام القضاء المدني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد