قانون الإلتزامات والعقود
المادة 262
م. 262
حجم الخط
في الدعوى الزجرية، إذا صدر حكم مدني بتعويض الضحية من الجاني، تستحق الفوائد على مبلغ التعويض ابتداء من تاريخ الحكم الذي يحدد التعويض، إذا لم تكن الدعوى قد رفعت من قبل الضحية أمام القضاء المدني.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول