قانون الإلتزامات والعقود
المادة 285
م. 285
حجم الخط
ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه: 1- إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ 2- إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول