قانون الإلتزامات والعقود
المادة 289
م. 289
حجم الخط
إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثال إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده. كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه.