قانون الإلتزامات والعقود
المادة 253
م. 253
حجم الخط
إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول