قانون الإلتزامات والعقود
المادة 297
م. 297
حجم الخط
من انتزعت منه حيازة الشيء الذي حبسه، بفعل الغير، يستطيع أن يسترده في غضون ثلاثين يوما، من يوم نزعه، من يد من كان، ولو كان حائزا له بحسن نية، متى كان المطلوب منه الاسترداد لا يدري وقت حصوله عليه أن الشيء قد نزع من حائزه السابق بغير وجه حق، وذلك ما لم يثبت أنه عند حصوله عليه كان على بينة من أن المتصرف فيه كان هو المالك.