قانون الإلتزامات والعقود
المادة 258
م. 258
حجم الخط
يلزم المدين الذي في حالة مَطْل بتعويض الدائن عن الخسارة التي أصابته وعن حرمانه من الكسب الناتجين مباشرة عن مَطْله، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد 259 و 260 و 261 و 262 و 263. ويجوز أن ينص في العقد صراحة على تعويض عن التأخير، ولا يجوز للمحكمة أن تقدره، بل تلتزم بإعطائه كما نص عليه في العقد، إلا إذا كان مبلغه مبالغا فيه جعلا أو زهيدا جدا. وإذا كان العقد صامتا عن التعويض، جاز للمحكمة أن تقدره، ولكن لا يمكنها أن تقدره إلا بنسبة 6% عن كل سنة، ابتداء من يوم المطالبة القضائية، ويمكنها أن ترفع هذه النسبة، في الحالة التي يثبت فيها على المدين أنه كان يسيء التصرف وتحت طائلة رفع الدعوى لإثبات ذلك. وهذا كله فيما بين غير المسلمين.