قانون الإلتزامات والعقود
المادة 272
م. 272
حجم الخط
لا يكون الدائن في حالة مَطْل برفضه مؤقتا قبض الشيء: 1- إذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد؛ 2- أو إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر. غير أنه إذا كان المدين قد أخطر الدائن، في أجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام، فإن الدائن يكون في حالة مَطْل ولو رفض مؤقتاً قبض الشيء المعروض عليه.