لا يكون الإنذار من الدائن واجبا: 1- إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛ 2- إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 256مشروعم. 255م. 256م. 257حجم الخطأأأألا يكون الإنذار من الدائن واجبا: 1- إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛ 2- إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ