القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 251300 من 1299 مادة

م. 195

لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه الدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها ف…

م. 195 مكرر

إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل الضمان، لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بمقتضى التشريع الج…

م. 196

حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة، ل…

م. 197

إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ. وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب…

م. 198

إذا دفع المدين الدين للمحيل أو أنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحالة من المحيل أو من المحال له برئت ذمته ما لم يقع منه تدليس أو خطأ جسيم.

م. 199

يجب على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة، وأن يقدم له، إلى جانب سند الدين، ما يكون لديه من وسائل إثباته، والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة…

م. 200

حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها: 1- الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛ 2- الرهون الرسمية بشرط صريح؛ 3- باقي الضمانات الأخرى بما فيها…

م. 201

إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون يحل محل المحيل في كل الالتزامات التي كانت ثابتة عليه للمدين، بصدد رعاية الشيء المره…

م. 202

البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك.

م. 203

لا يكون ضمان المحيل صحيحا في الحوالة إلا إذا كان صريحا. فإذا ضمنها، كان مسؤولا عن إعسار المدين الحاصل وقت الحوالة، وعن إعساره اللاحق إذا وقع قبل حلول الأجل، وذل…

م. 204

المحيل مسؤول عن صحة الدين عند الحوالة، وعن سنده. وإذا ضمن، كان مسؤولا عن إعسار المدين وفقا للفصل السابق.

م. 205

لا يجوز للمحيل أن يضمن مديونية نفسه إذا كان محالا عليه.

م. 206

إذا وردت الحوالة على جزء من الدين، جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته أن يباشر الدعاوى الناجمة عن الدين المحال. ومع ذلك يكون للمحال له حق الأولوية: 1- إذا اشترط…

م. 207

يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها. ولا ي…

م. 208

تخضع حوالة الكمبيالات والسندات لأمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة.

م. 209

من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة. وبمقتضى هذه الحوالة، تنتقل حكم القانون الحقوق والالتزاما…

م. 210

في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن يباشروا، من وقت حصول الحوالة دعاويهم، على نحو ما يقرره ل…

م. 211

الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون.

م. 212

يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين. ويجب أن يقع هذا الحلول صراح…

م. 213

يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير…

م. 214

يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية: 1- لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن آخر، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه، بسبب امتياز أو رهن…

م. 217

الإحلال (الإنابة) تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق عليه له. وتكون الإحلال أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه و…

م. 218

الإحلال لا تفترض، ويلزم أن تكون صرحية. والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإحلال.

م. 219

تتم الإحلال برضى المُنيب والمُناب لديه، ولو بدون علم المدين المُناب. بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين المُناب لديه والمدين المُناب لزم قبول هذا الأخير لصح…

م. 220

لا تصح الإحلال: 1- إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا. 2- إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا كذلك. ولا تجوز الإحلال في الحقوق الاحتمالية.

م. 221

ليس ضروريا لصحة الإحلال، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين.

م. 222

يجوز للمدين المُناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المُنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير.

م. 223

الإحلال الصحيحة تبرئ ذمة المُنيب، ما لم يشترط غير ذلك، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي.

م. 224

لا يترتب على الإحلال براءة ذمة المُنيب، ويكون للمُناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه: 1- إذا تقرر عدم وجود الالتزام المُناب عليه أو فسخه لسبب من أسب…

م. 225

الأحكام المقررة في الفصول 193 و 197 و 200 و 201 و 202 و 204 تطبق على الإحلال.

م. 226

إذا أجريت الإحلال على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت الأولوية بينهما للسابق في تاريخ سنده. فإن كانت الإحلالان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل…

م. 227

إذا دفع المُناب الدين، ولم يكن مدينا للمنيب، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه، وفقا لقواعد الوكالة.

م. 228

الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.

م. 229

تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلافئهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورث…

م. 230

الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.

م. 231

كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته.

م. 232

لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطاه الجسيم وتدليسه.

م. 233

يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه أو خطاه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه، وذلك مع حفظ حقه في الر…

م. 234

لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانب حسب الاتفاق أو القانون والعرف.

م. 235

في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق…

م. 236

يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر. ويجب عليه أن ينفذه بنفسه: أ- إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام. وفي هذه الحالة لا يسوغ له…

م. 237

إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة الدائن. ويرىن هذا التنفيذ ذمة المدين، بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه …

م. 238

يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو ممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين. والوفاء لمن ليست له صالحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدي…

م. 239

من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض فيه أنه مأذون في استيفاء الالتزام، ما لم يكن المدين في واقع الأمر قد علم أو كان عليه …

م. 240

يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد.

م. 241

إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين، اتبعت القواعد الآتية: 1- الوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص …

م. 242

لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا. ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة ت…

م. 243

إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء، ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا إذا تعلق الأمر…

م. 244

إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع، كما لا يمكنه أن يعطيه من أردئه.

م. 245

تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ: 1- إذا نشأ العيب عن فعل أو …

المزيد