قانون الإلتزامات والعقود
المادة 252
م. 252
حجم الخط
للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضا أن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول