قانون الإلتزامات والعقود
المادة 296
م. 296
حجم الخط
لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية: 1- أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛ 2- أن يكون الدين الذي يبرر حق الحبس مضمنا بمقتضى القانون؛ 3- أن يكون للدائن أجل معلوم أو حال؛ 4- أن يكون الدين مؤكدا في مقداره أو قابلا للتعيين.