Code de Travail
عرض 151–200 من 588 مادة
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة المادة 143. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين…
تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة والدة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفضل في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام ا…
لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع. يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخي…
يحق للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع. إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مر…
يجب على الأجيرة التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المشغل، رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغ…
يحق للأم الأجيرة، ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خ…
يمكن للأم الأجيرة، العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يجب عليها أن توجه إلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، رسالة مضمونة مع ال…
يمكن للأجيرة الحامل، إذا ثبت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دون إخطار، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد.
لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا. كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثن…
إذا بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها في أجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، توجهها إلى المشغل…
يحق للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، مدتها …
يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة، لا تتجاوز سنه السادسة عشرة. يمكن استعمال غرف…
يمكن إنشاء دار للحضانة تهم عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزه وفق الظروف المالئمة.
يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن الأفعال التالية: - إنهاء عقد شغل أجيرة حامل يثبت حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية…
يحتفظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله، ويسند إليه شغل لائق بنوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد…
يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم.
يجب على المشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم. يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل.
يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأ…
لا تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين الأجراء المعاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من الأجر…
لا يمكن تشغيل النساء والأحداث ليلاً في النشاطات غير الفلاحية، باستثناء الحالات التي تحدد بنص تنظيمي، وفي النشاطات الفلاحية يمكن تشغيلهم وفق شروط خاصة. يحدد مدة …
يمكن تشغيل النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغ…
لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 172 على المؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا على استعم…
(النص مستخرج من الملف بشكل واضح - الصفحة 55) لكل مؤسسة يمكنها أن تستفيد من الرخصة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 173 أعاله، بعد استشارة مندوبي الأجراء وال…
يحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، لائحة المهن التي يمكن تشغيل الأحداث دون سن الثامنة عشرة فيها لي…
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالحالة الصحية للحدث، يمكن تشغيل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة ليلا في المهن المحددة بنص تنظيمي.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أن تخفض إلى 12 سنة، السن المنصوص عليها في ا…
يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء ال…
يمنع تشغيل الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، والنساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم، باستثناء بعض المهام الإدارية أو التقنية التي لا تت…
يمنع تشغيل الأجراء دون الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض أو في جوفها، تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم، وكذا في الأشغال المشار إليها في المادة 181.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الأشغال الخطيرة أو الضارة بالصحة التي لا يمكن تشغيل النساء والأحداث فيها. كما تحدد بنفس النص شروط تشغيل النساء الحوامل أو المرضعات.
يجب توفير مقاعد بعدد كافٍ داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجريات شغلهن بالمؤسسات الصناعية والتجارية، سواء للجلوس أثناء العمل أو لاستراحتهن القصيرة. يح…
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم خلافا للما…
تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع. يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة…
يمكن للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على ال…
إذا كان المشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند …
يمنع الشغل بالتناوب أو بالتعاقب إلا في المقاولات، التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل. يراد "بالشغل بالتناوب"، الطريقة التي ينظم بها الشغل، ب…
يمنع، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم. وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة، مع التوقف لفترة استراحة لا تتع…
يمكن، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد وقت الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأج…
إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة، مع استحالة…
لا تسري الاستثناءات المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجراء الذين يفوق سنهم ثماني عشرة سنة. غير أنه يمكن أن تقرر استثناءات أخرى تطبق على الأحداث البالغين …
إذا ثبت أن الأمر يستوجب القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح عطب في معدات ال…
يؤدى الأجر عن الساعات التي تقضى في الشغل، طبقا للمادتين 190 و192 أعاله، بسعر الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية، إلا إذا تم إعطاء الأجير في مقابلها راحة تعويضية،…
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق المواد 187 إلى 192 أعاله، وكذلك المادة 196 أدناه فيما يخص التزايد الاستثنائي في حجم الشغل حسب المهنة، أو الصناع…
يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يرخص لجميع المقاولات أو المؤسسات أو لبعض أجزائها، التي تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا أو حرفا مترابطة، بتطبيق توقيت موحد، في…
يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد ب…
تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196 أعاله، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و192 أعلاه. ت…
يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق.
تعتبر، في حكم ساعات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات، وتحسب ا…
تعتبر، في حكم ساعات الشغل الإضافية، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله، إما بسبب فصله من الشغل، أو بسب…