مدونة الشغل
المادة 151
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة المادة 143.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مدونة الشغل المغربية (القانون رقم 65.99)
المواد من 151 إلى 300