مدونة الشغل
المادة 175
م. 175
حجم الخط
يحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، لائحة المهن التي يمكن تشغيل الأحداث دون سن الثامنة عشرة فيها ليلا.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول