مدونة الشغل
المادة 169
م. 169
حجم الخط
يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول