مدونة الشغل

المادة 183

مشروع
م. 183
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 179؛ - تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض أو في جوفها، وكذلك في الأشغال المشار إليها في عيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة 181. تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين السابقتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم. يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادة 182، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها في تلك المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد