مدونة الشغل
المادة 174
م. 174
حجم الخط
(النص مستخرج من الملف بشكل واضح - الصفحة 55)
لكل مؤسسة يمكنها أن تستفيد من الرخصة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 173 أعاله، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وجوبا، أن تؤدي لأجرائها تعويضا عن الساعات الليلية المحسومة بناء على معايير تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.