📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الشغل
المادة 176
مشروع
م. 176
حجم الخط
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالحالة الصحية للحدث، يمكن تشغيل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة ليلا في المهن المحددة بنص تنظيمي.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.