مدونة الشغل
المادة 197
م. 197
حجم الخط
تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة 196 أعاله، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و192 أعلاه.
تعتبر ساعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة للشغل الأجير.