يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم.
مدونة الشغلالمادة 167مشروعم. 166م. 167م. 168حجم الخطأأأأيمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ