مدونة الشغل
المادة 177
م. 177
حجم الخط
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أن تخفض إلى 12 سنة، السن المنصوص عليها في المادة 176 أعاله، بالنسبة للأحداث الذين يشتغلون في المقاولات العائلية التي تشغل أقل من عشرة أجراء، وذلك لممارسة مهن تقليدية تحدد بنص تنظيمي.