مدونة الشغل

المادة 179

مشروع
م. 179
حجم الخط
يمنع تشغيل الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، والنساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم، باستثناء بعض المهام الإدارية أو التقنية التي لا تتطلب جهدًا بدنيًا خطيرًا، طبقًا للنصوص التنظيمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد