مدونة الشغل
المادة 152
م. 152
حجم الخط
تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة والدة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفضل في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول