📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الشغل
المادة 152
مشروع
تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة والدة مدتها أربعة عشر أسبوعا، ما لم تكن هناك مقتضيات أفضل في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.