📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الشغل
المادة 180
مشروع
م. 180
حجم الخط
يمنع تشغيل الأجراء دون الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض أو في جوفها، تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم، وكذا في الأشغال المشار إليها في المادة 181.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.