مدونة الشغل
المادة 171
م. 171
حجم الخط
لا يمكن تشغيل النساء والأحداث ليلاً في النشاطات غير الفلاحية، باستثناء الحالات التي تحدد بنص تنظيمي، وفي النشاطات الفلاحية يمكن تشغيلهم وفق شروط خاصة. يحدد مدة الراحة بين يومين عمل متتاليين بـ 11 ساعة متوالية على الأقل.