يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.
مدونة الشغلالمادة 164مشروعم. 163م. 164م. 165حجم الخطأأأأيكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ