يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.
مدونة الشغلالمادة 164مشروعيكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ