📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الشغل
المادة 181
مشروع
م. 181
حجم الخط
تحدد بنص تنظيمي لائحة الأشغال الخطيرة أو الضارة بالصحة التي لا يمكن تشغيل النساء والأحداث فيها. كما تحدد بنفس النص شروط تشغيل النساء الحوامل أو المرضعات.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.