مدونة الشغل

المادة 181

مشروع
م. 181
حجم الخط
تحدد بنص تنظيمي لائحة الأشغال الخطيرة أو الضارة بالصحة التي لا يمكن تشغيل النساء والأحداث فيها. كما تحدد بنفس النص شروط تشغيل النساء الحوامل أو المرضعات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد