القوانين

مدونة الشغل

Code de Travail

588 مادةالمادة الاجتماعية سنة 2003

عرض 301350 من 588 مادة

م. 301

(سبق تضمينها في الدفعة الثانية - المادة 301 موجودة أعلاه)

م. 302

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم كتابة البيانات المنصوص عليها على ظهر الطرد، أو عدم كتابتها على النحو المنصوص عليه في نفس المادة 302، أو في النصوص التن…

م. 303

يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك السجلات الطبية والوثائق المتعلقة بالصحة والسلامة…

م. 304

يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى: 1- المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، إذا كانت تشغل ما لا…

م. 305

يجب على المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من خمسين أجيرا أن تحدث إما مصالح طبية للش…

م. 306

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب، أو أطباء الشغل، تخصيصه للأجراء، للتمييز بين المقاولات التي لا يخشى فيها على …

م. 307

يتولى رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، إدارة المصلحة. ويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا حول تنظيم المصلحة، وسيرها، وتدبيرها المالي عن السن…

م. 308

تتحمل المقاولة أو المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات، مصاريف تنظيم المصلحة الطبية ومراقبتها، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل.

م. 309

يسهر على سير المصالح الطبية للشغل، طبيب أو أكثر، يطلق عليهم "أطباء الشغل". ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم.

م. 310

يجب أن يكون أطباء الشغل، حاصلين على شهادة تثبت أنهم مختصون في طب الشغل. يجب على أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء، ومرخصا لهم بمزاولة الطب.

م. 311

يجب على طبيب الشغل الأجنبي، أن يكون حاصلا، إضافة إلى ما ذكر في المادة 310 أعلاه، على الترخيص المنصوص عليه في المقتضيات الخاصة بتشغيل الأجانب.

م. 312

يتبع طبيب الشغل المشغل، أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات، وقد يباشر شغله في ظل القواعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة.

م. 313

يجب أن يكون، كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل، موضوع قرار، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الش…

م. 314

يجب على طبيب الشغل، في جميع الظروف، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية سواء إزاء المشغل أو تجاه الأجراء، وألا يراعي إلا التعاليم الخاصة بمهنته.

م. 315

يجب أيضا على المصالح الطبية للشغل، المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، أن تستعين في جميع أوقات الشغل، بمساعدين اجتماعيين، أو ممرضين حاصلين على إجازة الدولة، ومر…

م. 316

يجب إحداث مصلحة حراسة طبية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بنص تنظيمي.

م. 317

يجب تكليف أجيرين على الأقل من الأجراء الذين يعملون داخل كل ورشة تنجز فيها أشغال خطرة، بتقنيات وأساليب الإسعافات المستعجلة. لا يمكن اعتبار الأجراء الذين تم تكوي…

م. 318

يؤدي طبيب الشغل دورا وقائيا، يتمثل في إجراء الفحوص الطبية الواجبة على الأجراء، خاصة الفحص الطبي الرامي إلى التأكد من ملاءمة مناصب الشغل للحالة الصحية للأجراء عن…

م. 319

يمكن لطبيب الشغل بصفة استثنائية، تقديم علاجات لأجراء في الأحوال الاستعجالية عند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل المقاولة، وإسعاف كل أجير تعرض لحادثة شغل، إذا كانت…

م. 320

يكون طبيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، أو تحويل منصب الشغل، إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير وقدرته البدن…

م. 321

يضطلع طبيب الشغل بدور استشاري، بالنسبة للإدارة، وسائر المصالح، ورئيس المصلحة الاجتماعية، السيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير التالية: - مراقبة شروط الن…

م. 322

يجب استشارة طبيب الشغل في ما يلي: 1- المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل؛ 2- التقنيات الجديدة للإنتاج؛ 3- المواد والمستحضرات الجديدة.

م. 323

يجب على رئيس المقاولة أن يطلع طبيب الشغل على تركيبة المنتجات التي يستعملها في مقاولته. يجب على طبيب الشغل أن يحفظ أسرار المعدات الصناعية والتقنية، وكذلك أسرار …

م. 324

يجب على طبيب الشغل أن يصرح، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بكل حالة من حالات الأمراض المهنية التي علم بها، وكذلك الأعراض أو الأمراض التي ي…

م. 325

يقوم طبيب الشغل بمسك بطاقة للمقاولة، يعمل على تحيينها باستمرار، تتضمن لائحة الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت، وعدد الأجراء المعرضين لتلك الأخطار والأمراض. تو…

م. 326

يجب على رئيس المقاولة، أن يقدم لطبيب الشغل، جميع التسهيلات التي تتيح له، من جهة، مراقبة مدى استيفاء المقاولة لشروط الشغل، وفي مقدمتها التعليمات الخاصة التي تحث …

م. 327

يجب أن يجري الفحص الطبي للأجراء، في جميع الحالات، داخل المصالح الطبية للشغل أو تحت إشرافها. يجب أن تخضع الفحوص الطبية التي يجريها طبيب الشغل، لمراقبة الطبيب ال…

م. 328

يمكن لطبيب الشغل، عند الضرورة، أن يطالب بأن تجرى للأجير، على نفقة المشغل، فحوص تكميلية عند بداية تشغيله. تخضع لنفس الإجراء، الفحوص التكميلية التي يطالب بها ط…

م. 329

يؤدى الأجر عن الوقت الذي استلزمته الفحوص الطبية المجراة على الأجراء، باعتباره وقتا عاديا من أوقات الشغل.

م. 330

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل شروط تجهيز الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاولة، أو في مركز مشترك بين عدة مقاولات.

م. 331

يجب إحداث عيادة طبية ثانية، إذا كان للمصلحة الطبية من الأهمية ما يكفي لتشغيل طبيبين بوقت كامل.

م. 332

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس استشاري يسمى "مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية" وتكون مهمته تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشية طب…

م. 333

يرأس مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، ويتكون من ممثلين عن الإدارة وعن المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابي…

م. 334

يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي.

م. 335

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي: - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة 304؛ - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 …

م. 336

يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، التي يشتغل فيها خمسون أج…

م. 337

تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من: - المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا؛ - مسير مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة، يعينه المشغل؛ - طب…

م. 338

تعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي: - استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛ - العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في م…

م. 339

تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. يجب على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت، …

م. 340

يجب على اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء، أو إصابته بمرض مهني، أو بمرض ذي طابع مهني. يتولى إجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة السابقة، …

م. 341

يجب على المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، نظيرا من التقرير المشار إليه في المادة السابقة، خلال الخمسة عشر يوما، ال…

م. 342

يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نهاية كل سنة شمسية، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة. يحدد نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي، ويجب على ال…

م. 343

يدون في سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ما يلي: - محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة ف…

م. 344

يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

م. 345

يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر. إذا لم يحدد الأجر بين …

م. 346

يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه.

م. 347

يؤدى للأجير عن المدة التي يقضيها في مكان الشغل، في حالة ضياع الوقت بسبب خارج عن إرادته، أجر يحتسب بنفس الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي. غير أنه، إذا كان ال…

م. 348

إذا استدركت ساعات الشغل الضائعة غير المؤدى عنها، في حالة توقف جميع أجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، وجب أداء الأجر عنها بالقيمة العادية، ما ل…

م. 349

تسري أيضا أحكام المادة السابقة، على النشاطات غير الفلاحية، بالنسبة للساعات الزائدة عن الثماني ساعات، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام الأسبوع، عن رفع مدة الش…

م. 350

يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بمقتضى بند من بنود عقد الشغل، أو النظام الداخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نس…

المزيد