مدونة الشغل
المادة 166
يحتفظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب، بمنصب شغله، ويسند إليه شغل لائق بنوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول