القوانين

مدونة الشغل

Code de Travail

588 مادةالمادة الاجتماعية سنة 2003

عرض 101150 من 588 مادة

م. 101

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس تحت اسم "مجلس المفاوضة الجماعية"، يعهد إليه بما يلي: - تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية؛ - تقديم اقت…

م. 102

يترأس مجلس المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو من يمثله، ويتكون من ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء. وس…

م. 103

يحدد بنص تنظيمي، أعضاء المجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس.

م. 104

"اتفاقية الشغل الجماعية"، هي عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتح…

م. 105

تضمن اتفاقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل، والسيما: 1- عناصر الأجر المطبق على كل فئة من الفئات المهنية وهي: أ) المعاملات التسلسلية المتعلقة ب…

م. 106

يجب على الطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية، القيام بإيداعها، دون مصاريف، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذها الأماكن …

م. 107

تطبق أحكام المادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية.

م. 108

يمكن لممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لممثلي منظمة مهنية للمشغلين أن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المقتضيات التالية: - الأحكام الواردة في ا…

م. 109

يمكن للمنظمة المهنية للمشغلين أو للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أن تقدم طلبا إلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام اتفاقية شغل …

م. 110

يمكن لكل منظمة نقابية للأجراء، أو لكل منظمة مهنية للمشغلين، أو لكل مشغل، الانضمام لاحقا إلى اتفاقية شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها. يبلغ الانضمام برسالة…

م. 111

يجب على الطرفين، أن ينصا على أن اتفاقية الشغل الجماعية نافذة، إما في المقاولة برمتها، أو في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات تابعة لها، وذلك على صعيد جماعة محلية معينة…

م. 112

يخضع لالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية: - المنظمات النقابية للأجراء التي وقعتها أو انضمت إليها، والأشخاص المنتمون إلى تلك المنظمات النقابية، أو…

م. 113

تسري مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية التي التزم بها المشغل، على عقود الشغل المبرمة من طرفه. تكون أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة في كل مقاولة أو مؤسسة يشملها…

م. 114

تخضع اتفاقية الشغل الجماعية حيز التطبيق بانتهاء اليوم الثالث الموالي لتاريخ إيداعها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

م. 115

يمكن إبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، أو لمدة إنجاز مشروع معين.

م. 116

يمكن إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة، في أي وقت، بإرادة أحد الطرفين. يجب تبليغ إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية إلى جميع أطرافها، وإلى كتابة ضبط المحك…

م. 117

إذا كان أحد الطرفين يجسد إما عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وإما عدة مشغلين أو منظمات مهنية للمشغلين، فإن اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة لا تن…

م. 118

يترتب على إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو منظمة مهنية للمشغلين، إنهاؤها بقوة القانون بالنسبة لجميع الأعضاء المنتمين إل…

م. 119

لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محددة ثلاث سنوات. تظل آثار اتفاقية الشغل الجماعية المحددة المدة سارية المفعول بعد حلول أجلها، شأنها ف…

م. 120

تظل اتفاقية الشغل الجماعية، مهما كان سبب انتهائها، ولو كان ناتجا عن الإنهاء بإرادة أحد الطرفين، سارية المفعول لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهائها، بالنسبة للمقاولا…

م. 121

إذا انتهت اتفاقية الشغل الجماعية بسبب التخلي عنها، يبقى الأعضاء الذين انسحبوا من المنظمة النقابية للأجراء أو من المنظمة المهنية للمشغلين، ملزمين تجاه مشغلهم أو …

م. 122

إذا انتهت اتفاقية الشغل الجماعية لأي سبب من الأسباب، فإن حقوق والتزامات الأجراء الفردية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، تظل قائمة إلى أن يحل محلها اتفاق أو عقد …

م. 123

إذا فتح باب المسطرة المتعلقة بتصفية أو تسوية مقاولة أو مؤسسة، أو إذا صدر حكم بفسخ العقد، فإن اتفاقيات الشغل الجماعية المطبقة فيها، تظل سارية المفعول إلى أن يتم …

م. 124

إذا حصل نزاع بشأن تفسير اتفاقية شغل جماعية، قامت المحكمة المختصة بتفسيرها، بعد استدعاء أطرافها.

م. 125

لكل منظمة نقابية للأجراء أو منظمة مهنية للمشغلين، مرتبطة باتفاقية شغل جماعية، أن تدعي باسم أي عضو من أعضائها، وبناء على طلبه، من أجل استخلاص الحقوق المترتبة عن …

م. 126

إذا أقام شخص، أو منظمة نقابية للأجراء، أو منظمة مهنية للمشغلين، أو الاتحادات، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جماعية، أمكن لباقي المنظمات…

م. 127

تسوى نزاعات الشغل الجماعية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية بمقتضى الكتاب السادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية، وذلك إذا لم تت…

م. 128

تسند إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إضافة إلى الصلاحيات المسندة إليهم بموجب المادة 532 أدناه، صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية.

م. 129

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، عن عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية. تتكرر عقوبة الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام اتفاقية الش…

م. 130

يجب على المؤسسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل. يجب الإشارة …

م. 131

إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، كما نصت على ذلك المادة 19، فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاول…

م. 132

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية: - عدم إلصاق الإعلان المنصوص عليه في المادة 130، أو إلصاقه في غير الأماكن المبينة في هذه المادة؛ - عدم ت…

م. 133

إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء التابعين للمهنة، فإنه يجب على ا…

م. 134

تنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.

م. 135

يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، يخضع لمقتضيات هذا القانون، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فيه أجراء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش …

م. 136

إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة، فإنها تظل سارية المفعول بعد حلول أجلها إلى أن يتم إنهاؤها طبقًا للمادة 116 أعلاه. إذا كانت الاتفاقية محددة المد…

م. 137

إذا تعارضت اتفاقيتان للشغل الجماعي مطبقتان على نفس المقاولة، فإنه تطبق الاتفاقية الأكثر فائدة للأجراء.

م. 138

يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلي…

م. 139

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، تحديد نموذج النظام الداخلي، الذي يجب أن …

م. 140

يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم. تسلم نسخة من ال…

م. 141

يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والكيفيات، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلبه، إما بمفرده أو رفقة أحد مند…

م. 142

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي: - عدم وضع المشغل نظاما داخليا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 138 أعاله، أو عدم توجيهه إلى السلطة الحكومية المك…

م. 143

لا يمكن تشغيل الأحداث، وقبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.

م. 144

يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوز…

م. 145

يمنع تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون ا…

م. 146

يمنع القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز طابعها المربح.

م. 147

يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم، أو ص…

م. 148

يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147 أعلاه، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، وأن يدلي …

م. 149

يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة مخالفة أحكام المواد 145 إلى 148 أعلاه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة العرض، و…

م. 150

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي: - عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 145؛ - عدم التقيد بمقتضيات المادة 146؛ - عدم التوفر على الوثائق الم…

المزيد