مدونة الشغل

المادة 165

مشروع
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن الأفعال التالية: - إنهاء عقد شغل أجيرة حامل يثبت حملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة 159؛ - تشغيل الأجيرة، وهي نفساء، في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع؛ - رفض توقف عقد شغل الأجيرة، خلال أحكام المادة 154. يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي: - رفض تمتيع الأم الأجيرة، بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها، خلال أوقات الشغل، من أجل إرضاع مولودها، أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 162، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع وتجهيز غرف إرضاع المواليد، وحراستها وتوفير مستلزماتها الصحية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد