القوانين

مدونة الشغل

Code de Travail

588 مادةالمادة الاجتماعية سنة 2003

عرض 201250 من 588 مادة

م. 201

تحدد زيادة التعويض عن الساعات الإضافية كما يلي: - 25% من الأجر العادي عن أول أربع ساعات إضافية في اليوم؛ - 50% من الأجر العادي عن الساعات الإضافية التالية؛ -…

م. 202

تتكرر عقوبات الغرامة عن مخالفة أحكام هذا الباب بتعدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

م. 203

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 187؛ - تجاوز مدة الشغل المقررة…

م. 204

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.

م. 205

يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة، تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل.

م. 206

يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة، أو السبت، أو الأحد، أو يوم آخر من أيام الأسبوع. تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة ال…

م. 207

يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم، أو التي قد يسبب توقف نشاطها ضررا للعموم، أن تعطي لأجرائها كلا أو بعضا، الراحة الأسبوعية بالتناوب …

م. 208

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، علاوة على الاستثناء المنصوص عليه في المادة 207 أعاله، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأك…

م. 209

يعطى الترخيص، وفقا للمسطرة الواردة في المادة 208 أعاله وتبعا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والتنظيمية للمؤسسة، إذا كان الاستثناء المذكور في المادة 208 أعاله، سيؤ…

م. 210

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة الأسبوعية، ع…

م. 211

يحدد بنص تنظيمي، طبقا للمبادئ الواردة في المادتين 205 و206 أعلاه، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، التدابير الوا…

م. 212

يمكن وقف الراحة الأسبوعية، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة، أو المواد المستعملة أو إنجاز أشغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في حجم الشغل. تحدد بنص ت…

م. 213

يمكن لكل مؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية في وقت واحد، أن تخفض فترة الراحة الأسبوعية إلى نصف يوم، للأشخاص المكلفين بجميع أشغال الصيانة، التي يجب أن تنج…

م. 214

لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة عشرة، وعلى النساء دون العشرين، وعلى الأجراء المعاقين، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي.

م. 215

يجب إعطاء الأجراء الذين تم وقف راحتهم الأسبوعية أو تخفيضها راحة تعويضية داخل أجل لا يتعدى شهرا. تعادل مدة الراحة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابقة، مدة …

م. 216

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - عدم التقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو عدم إتاحتها لجميع أجراء المؤسسة الواحدة، وفق الشروط المنص…

م. 217

يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي، وأيام العطل.

م. 218

يمكن أن يقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنه تعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي.

م. 219

يتقاضى الأجير الذي يحتسب أجره بالساعة أو باليوم، تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله، باستثناء التعويضات التي تؤدى له عن المخاطر…

م. 220

يحدد تعويض يوم العيد المؤدى عنه المستحق للأجير الذي يحتسب أجره على أساس الشغل المقدر أو المردودية أو القطعة بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجر، الذي حصل عليه من ش…

م. 221

إذا حدد الأجر جزافا، على أساس الأسبوع، أو الخمسة عشر يوما، أو الشهر، فإنه لا يمكن إجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترات، بسبب عدم الاشتغال في يوم عيد مؤدى …

م. 222

إذا صادف يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه، اليوم الذي يستفيد فيه الأجير المشار إليه في المادتين 219 و220 أعلاه من راحته الأسبوعية …

م. 223

يمكن الاشتغال يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة، في المؤسسات التي تكون فيها مواصلة الشغل أمرا ضروريا، نظرا لطبيعة شغلها، أو في المؤسسات التي اتبعت نظام التناو…

م. 224

يجب على المشغل، في الأحوال المنصوص عليها في المادة 223 أعلاه، أن يؤدي لأجرائه الذين يشتغلون يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه، باست…

م. 225

يمكن، باتفاق بين المشغل وكل أجير من الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 224 أعلاه، أن يتم تشغيله يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عطلة، استبدال التعويض الإض…

م. 226

إذا شغل المشغل، أجراءه كلهم أو بعضهم خلافا للمادة 217، وجب عليه أن يؤدي لهم، إضافة إلى الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم، تعويضا نسبته 100% من هذا الأجر.

م. 227

يمكن، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، شرط أن تستدرك خلال الثلاثين يوما الموالي…

م. 228

يؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات الشغل العادية.

م. 229

إذا كان الأجراء يستفيدون من الراحة، حسب اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، أثناء أيام أعياد غير الأعياد المؤدى عنها التي حددت وفقا للمادة 217،…

م. 230

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - تشغيل الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل؛ - عدم أداء الأجر عن أيام العطل التي تقرر الأد…

م. 231

يستحق كل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقي…

م. 232

يضاف، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، عن كل فترة شغل كاملة، مدتها خمس سنوات متصلة أو غير متصلة، على ألا تؤدي هذه الإضافة …

م. 233

إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، قبل انتهاء أجل ذلك العقد.

م. 234

ترد فترة الشغل التي يترتب عنها الحق في العطلة الإضافية عن الأقدمية المحددة في المادة 232 أعلاه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها وإما عند ت…

م. 235

يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها. لا تحسب فترات …

م. 236

يمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أو لجنة المقاولة، أن يحدد تاريخ بدء العطلة السنوية المؤدى عنها، ويجب عليه أن ي…

م. 237

إذا لم يتم الاتفاق بين المشغل والأجير على فترة العطلة، ولدى تعدد الأجراء، حددت فترات العطلة السنوية المؤدى عنها بالتناوب بينهم.

م. 238

تحدد طريقة توزيع العطل السنوية المؤدى عنها وكيفيات منحها، وتنظيم تناوبها بين الأجراء، بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجر…

م. 239

تكون العطلة السنوية المؤدى عنها مشتركة بين كل أجراء المؤسسة، أو لكل ورشة، أو مصلحة، أو خدمة، إذا كان طابع المؤسسة، أو ورشتها، أو مصلحتها، أو خدماتها، يسمح بذلك.…

م. 240

إذا أوقف عقد الشغل لمدة غير محددة، بسبب إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا، بفعل قوة قاهرة، أو بموجب قرار إداري، ويمكن أن توزع العطلات على فترات غير الفترة المحددة في …

م. 241

إذا كان إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، أو بموجب قرار إداري، وأدى ذلك إلى حرمان الأجراء من الاستفادة من عطلتهم السنوية المؤدى عنها، وجب أن تمنح لهم …

م. 242

يجبر الأجير على أن يتمتع بعطلته السنوية المؤدى عنها، ولا يمكنه التنازل عنها مقابل تعويض، إلا إذا انتهى عقد شغله قبل تمتعه بها، واحتفظ بحقه في التعويض عن عدم الت…

م. 243

لا يمكن تضمين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها في الأجر الذي يتقاضاه الأجير لقاء شغله خلال السنة، حتى يتسنى له أن يحصل على هذا التعويض إضافة إلى أجره.

م. 244

يجب على المشغل، الذي يعتزم تنظيم الشغل بالتناوب في العطل السنوية المؤدى عنها، أن يضع جدول المغادرة، الذي يتضمن أسماء الأجراء الذين يستفيدون من العطلة، وتاريخ بد…

م. 245

يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. يتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم لقضاء عطله…

م. 246

يجب اطلاع كل من له حق في العطلة السنوية المؤدى عنها، على جدول المغادرة، وذلك قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يومًا على الأقل ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام داخ…

م. 247

يجب على المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك. يجب في هذه الحالة، أن يتقاضى جمي…

م. 248

يمكن لعامل العمالة أو الإقليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، أن يأمر المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينها، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات المزاو…

م. 249

يستحق الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.

م. 250

يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه، سواء كانت مادية أو عينية.

المزيد