القوانين

مدونة الشغل

Code de Travail

588 مادةالمادة الاجتماعية سنة 2003

عرض 451500 من 588 مادة

م. 452

تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خلال الانتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 1 و2 من المادة 451 أعلاه، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إجراؤها عملا بالمادة 432 …

م. 453

يحق لكل ناخب، أن يطعن في العمليات الانتخابية، خلال الأيام الثمانية الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات.

م. 454

يقدم الطعن المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه، والطعن المنصوص عليه في المادة 453 أعلاه، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، ال…

م. 455

يجب على المشغل، أن يضع رهن إشارة مندوبي الأجراء، المكان اللازم ليمكنوا من أداء مهامهم، والسيما لعقد اجتماعاتهم. يمكن لمندوبي الأجراء، أن يعلنوا بواسطة الملصقات…

م. 456

يجب على المشغل، أن يتيح لمندوبي الأجراء الوقت اللازم، لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المؤسسة وخارجها، وذلك في حدود خمسة عشرة ساعة في الشهر، بالنسبة لكل مندوب، ما …

م. 457

يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء …

م. 458

تسري المسطرة الواردة في المادة 457 أعلاه، في حق قدماء مندوبي الأجراء، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخ…

م. 459

يمكن للمشغل، في حالة الخطأ الجسيم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء، وعليه أن يشعر فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذ…

م. 460

يجب على المشغل، أو من ينوب عنه، أن يستقبل مندوبي الأجراء جماعيا، مرة كل شهر على الأقل، كما يجب عليه أن يستقبلهم بطلب منهم في حالات الاستعجال. يجب على المشغل، أ…

م. 461

يسلم مندوبو الأجراء للمشغل، قبل تاريخ الاستقبال بيومين، ما عدا في ظروف استثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية الأجير أو الأجراء. وعلى المشغل أن يدون…

م. 462

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الأفعال التالية: - عدم قيام المشغل بإعداد اللوائح الانتخابية، وعدم إلصاقها، أو إعدادها أو إلصاقها على نحو يخالف أحكام ال…

م. 463

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ف…

م. 464

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين: - عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536؛ - عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.

م. 465

يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل، أو مدير أو رئيس يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المش…

م. 466

في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية: - التغيريات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛ - الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛ …

م. 467

تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في …

م. 468

يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.

م. 469

يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.

م. 470

يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاو…

م. 471

يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية: - تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛ - الدفاع عن المطا…

م. 472

يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون. فإذا كان الأجير يزاول في نفس الوقت مندوب الأجراء والممث…

م. 473

في حالة تواجد مندوبين منتخبين وممثلين نقابيين داخل نفس المؤسسة، يجب على المشغل، كلما اقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل وجود هؤلاء الممثلين كوس…

م. 474

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.

م. 475

يقصد بالوساطة، في أحكام هذا الباب، جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذلك جميع الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين من أجل…

م. 476

تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح مجانية لطالبي الشغل والم…

م. 477

يمكن لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم أيضا في الوساطة، بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يق…

م. 478

يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية كل تمييز يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي من شأنه المس …

م. 479

يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل من قبل وكالات التشغيل الخصوصية بكيفية تراعي احترام الحياة الخاصة للمعنيين بالأمر، مع اقتصارها على المسائل التي ت…

م. 480

يمنع على وكالات التشغيل الخصوصية أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا، أية أتعاب أو مصاريف.

م. 481

لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 477 أعلاه إلا لوكالات التشغيل الخصوصية التي لا يقل رأسمالها في جميع الأحوال عن 100.000 درهم. لا يمكن منح…

م. 482

تلتزم وكالات التشغيل الخصوصية بإيداع كفالة بنكية أو نقدية لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، قصد ضمان حقوق الأجراء المستخدمين لديها، وذ…

م. 483

يجب على وكالة التشغيل الخصوصية والمستعمل، عند وضع أجير رهن إشارة هذا الأخير، أن يبرما عقدا كتابيا يبين فيهما خصوصا: - سبب اللجوء إلى الوكالة؛ - مدة المهمة ومك…

م. 484

يجب على وكالة التشغيل الخصوصية والمستعمل، الوفاء بالتزاماتهما تجاه الأجير المكلف بالمهمة في نفس الشروط التي كانت ستنطبق عليه لو كان مستخدما من قبل المستعمل بصفة…

م. 485

يمكن للمحكمة المختصة، في حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصية أو عند سحب الترخيص منها دون الوفاء بالتزاماتها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمال الكفالة، المودعة لدى صن…

م. 486

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية أن تمسك سجلاً يحدد نموذجه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام مقتضيات ه…

م. 487

يمكن سحب الإذن بالممارسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بقرار معلل ودون تعويض، في الحالات التالية: - عدم احترام الوكالة لأحكام هذا القانون أو النصوص الت…

م. 488

يمكن للمحكمة المختصة، في حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصية أو عند سحب الترخيص منها دون الوفاء بالتزاماتها إزاء أجرائها، أن تأمر باستعمال الكفالة، المودعة لدى صن…

م. 489

تعرض، لزوما، على التأشير المسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، جميع عقود الشغل للعمل بالخارج، المبرمة من طرف وكالات التشغيل الخصوصية. تحدد المصاريف الت…

م. 490

تتحمل وكالة التشغيل الخصوصية التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نفقات إرجاع الأجير لوطنه وكذا كل المصاريف التي تحملها في حالة عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إ…

م. 491

يجب على المسؤول عن جريدة، أو مجلة، أو نشرة، كيفما كان نوعها، والذي يدرج ضمن إعلاناتها عرضا أو طلبا يتعلق بالشغل، أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل وللموظفين المكلفين ب…

م. 492

يمكن لوكالات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في المسارح، أو الأجواق الموسيقية، أو معارض منوعا…

م. 493

يتحمل المشغلون وحدهم ما تطلبه وكالات الفنانين من أتاوات، وليس على الأشخاص الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل. لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة: - 2% من أجر الفنان عن…

م. 494

يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم. يعاقب عن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم. وفي حالة العو…

م. 495

يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477 أعلاه. تشغل مقاولة التش…

م. 496

يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحالات التالية…

م. 497

لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.

م. 498

إذا قامت مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأسباب اقتصادية، فإنه لا يمكنها اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد ا…

م. 499

إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية: - السبب الموجب للجو…

م. 500

لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة: - مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 496؛ - ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في…

م. 501

يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل. يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي: - البيانات الوارد ذ…

المزيد