📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الشغل
المادة 464
مشروع
م. 464
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين:
- عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536؛
- عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.