مدونة الشغل

المادة 464

مشروع
م. 464
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين: - عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536؛ - عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد