مدونة الشغل
المادة 479
م. 479
حجم الخط
يجب أن تتم معالجة البيانات الشخصية لطالبي الشغل من قبل وكالات التشغيل الخصوصية بكيفية تراعي احترام الحياة الخاصة للمعنيين بالأمر، مع اقتصارها على المسائل التي ترتبط بمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول