يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.
مدونة الشغلالمادة 468مشروعم. 467م. 468م. 469حجم الخطأأأأيلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ