مدونة الشغل

المادة 455

مشروع
م. 455
حجم الخط
يجب على المشغل، أن يضع رهن إشارة مندوبي الأجراء، المكان اللازم ليمكنوا من أداء مهامهم، والسيما لعقد اجتماعاتهم. يمكن لمندوبي الأجراء، أن يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات التي تقتضي مهمتهم إبلاغها إلى علم الأجراء، في الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم، وكذلك في داخل أماكن الشغل. يمكن لهم أيضا استعمال كل وسائل الإخبار الأخرى، باتفاق مع المشغل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد