مدونة الشغل

المادة 484

مشروع
م. 484
حجم الخط
يجب على وكالة التشغيل الخصوصية والمستعمل، الوفاء بالتزاماتهما تجاه الأجير المكلف بالمهمة في نفس الشروط التي كانت ستنطبق عليه لو كان مستخدما من قبل المستعمل بصفة مباشرة. وتبقى مسؤولية وكالة التشغيل الخصوصية قائمة في حالة عدم وفاء المستعمل بالتزاماته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد