مدونة الشغل

المادة 477

مشروع
م. 477
حجم الخط
يمكن لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم أيضا في الوساطة، بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بأحد الأعمال التالية: أ) التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون وكيلا طرفا في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك؛ ب) تقديم أي خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإدماج المهني لطالبي الشغل؛ ج) تشغيل أجراء بهدف وضعهم، مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى "المستعمل" يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد