مدونة الشغل

المادة 487

مشروع
م. 487
حجم الخط
يمكن سحب الإذن بالممارسة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بقرار معلل ودون تعويض، في الحالات التالية: - عدم احترام الوكالة لأحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه؛ - فقدان أحد الشروط المطلوبة لمنح الإذن؛ - إدانة مسؤولي الوكالة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ - بناء على طلب الوكالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد