لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.
مدونة الشغلالمادة 497مشروعم. 496م. 497م. 498حجم الخطأأأألا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ