مدونة الشغل

المادة 470

مشروع
م. 470
حجم الخط
يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب الجدول المبين أدناه: - من 100 إلى 250 أجيرا: ممثل نقابي واحد؛ - من 251 إلى 500 أجيرا: ممثلان نقابيان اثنان؛ - من 501 إلى 2000 أجير: ثلاثة ممثلين نقابيين؛ - من 2001 إلى 3500 أجير: أربعة ممثلين نقابيين؛ - من 3501 إلى 6000 أجير: خمسة ممثلين نقابيين؛ - من 6001 أجير فما فوق: ستة ممثلين نقابيين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد